المادة 16
من مرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
ف 1إن المتصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ف 2غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.
ف 3وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ف 4ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة السلمين 10 و 11.
ف 5ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية وعن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم. ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم وفقا للجدول التالي: مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الثانية إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الرقم الاستدلالي الأولى 402 الخامسة 472 الثانية 428 السادسة 509 الثالثة 456 السابعة 542 الرابعة 484 الثامنة 574 الخامسة 512 التاسعة 606 السادسة 564 العاشرة 639
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.06.377 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 13 – المادة 16- المادة 13تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة ال
- المادة 14نسخت.
- المادة 15يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و 9 (1 ، 2) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن
- المادة 16إن المتصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون ع