مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.525

مرسوم رقم 2.06.525 بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة

مرسوم يتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 22 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة المماثلة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

بالرغم من جميع الأحكام النظامية المخالفة، تفتح خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، مباريات مهنية لولوج درجة متصرف مساعد أو إحدى الدرجات المماثلة لفائدة موظفي الإدارات العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلها

المادة الثانية

تفتح المباراة المهنية سنويا، بقرار للسلطة الحكومية المعنية يحدد فيه تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى بشأنها وتاريخ إيداع الترشيحات ولائحة الوظائف المراد شغلها ومقراتها.

تخصص لهذه المباراة، خلال الثلاث سنوات الأولى، حصة من المناصب تحتسب على أساس عدد المترشحين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه، وذلك كما يلي:

  1. –ثلث عدد المترشحين في السنة الأولى؛
  2. –نصف عدد المترشحين في السنة الثانية؛
  3. –مجموع عدد المترشحين في السنة الثالثة.

وتفتح المباراة، إن اقتضى الحال، خلال السنة الرابعة في وجه المترشحين المتبقين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

يتم الإعلان عن قرار فتح المباراة المهنية وتعيين لجنة المباراة المهنية ولجنة الحراسة وحصر لائحة الناجحين طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة

يعاد ترتيب المترشحين الناجحين طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

يعين المترشحون الناجحون بالأولوية، في الوظائف المحددة لائحتها ومقراتها طبقا للمادة الثانية أعلاه، حسب الترتيب المعلن عنه من طرف لجنة المباراة في أجل الشهرين المواليين للإعلان عن نتائج المباراة.

يعتبر متخليا عن الاستفادة من التعيين كل موظف رفض الالتحاق بمقر التعيين المحدد في الأجل المذكور ويعاد إدماجه فورا في إطاره الأصلي.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.