المادة الخامسة
ف 1يعين المترشحون الناجحون بالأولوية، في الوظائف المحددة لائحتها ومقراتها طبقا للمادة الثانية أعلاه، حسب الترتيب المعلن عنه من طرف لجنة المباراة في أجل الشهرين المواليين للإعلان عن نتائج المباراة.
ف 2يعتبر متخليا عن الاستفادة من التعيين كل موظف رفض الالتحاق بمقر التعيين المحدد في الأجل المذكور ويعاد إدماجه فورا في إطاره الأصلي.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.06.525 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.525 بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىبالرغم من جميع الأحكام النظامية المخالفة، تفتح خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، مباريات مهنية لولوج درجة متصرف مساعد أو إحدى الدرجات المماثلة لف
- المادة الثانيةتفتح المباراة المهنية سنويا، بقرار للسلطة الحكومية المعنية يحدد فيه تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى بشأنها وتاريخ إيداع الترشيحات ولائحة الوظائ
- المادة الثالثةيتم الإعلان عن قرار فتح المباراة المهنية وتعيين لجنة المباراة المهنية ولجنة الحراسة وحصر لائحة الناجحين طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربي
- المادة الرابعةيعاد ترتيب المترشحين الناجحين طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة الخامسةيعين المترشحون الناجحون بالأولوية، في الوظائف المحددة لائحتها ومقراتها طبقا للمادة الثانية أعلاه، حسب الترتيب المعلن عنه من طرف لجنة المباراة في أجل الشهرين الم
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.