مرسوم رقم 2.06.779 بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري
مرسوم يتعلق بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 43 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ولاسيما المواد 7 و 8 و 13 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.763 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان وبتفويض السلطة؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.538 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
إضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتنظيم الصيد البحري، يؤهل كذلك للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الظهير المذكور وفي الحدود المقررة في هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بعده:
- 1-مندوبو الصيد البحري بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في الباب VIII من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه؛
- 2-الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 و 34 و 35 و 37 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
- –رئيس قسم إدارة اتفاقيات الصيد؛
- –رئيس مصلحة التفتيش ومراقبة سفن الصيد؛
- –رؤساء مصالح الصيد البحري التابعة لمندوبيات الصيد البحري.
- 3-الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة 6) و 1-33 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
- –رئيس قسم مراقبة المنتجات وإقرار المعايير والإنعاش التجاري؛
- –رئيس مصلحة مراقبة المنتجات؛
- –رئيس مصلحة المراقبة التقنية والتحديث؛
- –رؤساء مصالح صناعات الصيد التابعة لمندوبيات الصيد البحري.
المادة الثانية
يؤدي الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه القسم وفق القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محمد العنصر.