مادة madda
FR

إضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتنظيم الصيد البحري، يؤهل كذلك للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الظهير المذكور وفي الحدود المقررة في هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بعده:

  1. 1-مندوبو الصيد البحري بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في الباب VIII من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه؛
  2. 2-الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 و 34 و 35 و 37 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
  3. –رئيس قسم إدارة اتفاقيات الصيد؛
  4. –رئيس مصلحة التفتيش ومراقبة سفن الصيد؛
  5. –رؤساء مصالح الصيد البحري التابعة لمندوبيات الصيد البحري.
  6. 3-الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة 6) و 1-33 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
  7. –رئيس قسم مراقبة المنتجات وإقرار المعايير والإنعاش التجاري؛
  8. –رئيس مصلحة مراقبة المنتجات؛
  9. –رئيس مصلحة المراقبة التقنية والتحديث؛
  10. –رؤساء مصالح صناعات الصيد التابعة لمندوبيات الصيد البحري.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.06.779 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.779 بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىإضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتنظيم الصيد
  2. المادة الثانيةيؤدي الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه القسم وفق القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد