يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.779 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.779 بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىإضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتنظيم الصيد
- المادة الثانيةيؤدي الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه القسم وفق القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.