مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.82

مرسوم رقم 2.06.82 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة

مرسوم بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة

صيغة محينة بتاريخ 5 ماي 2011
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.11.55 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)، ص 2478.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات، حسبما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 من رمضان 1427 (12 أكتوبر 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة مهمة الإعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبتحديث القطاعات العامة.

ولهذه الغاية، تتكلف بـ:

  1. –السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى انسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية، وبالتعويضات وبالاحتياط الاجتماعي لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
  2. –اقتراح الإجراءات والأعمال الرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية للإدارات العمومية وتثمينها؛
  3. –دفع واقتراح والقيام بكل إجراء يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية؛
  4. –السهر على ترشيد الهياكل الإدارية واقتراح الإجراءات الهادفة إلى تحسين تسييرها؛
  5. –المساهمة في تحضير وتفعيل السياسة الحكومية في مجال اللاتمركز الإداري؛
  6. –المساهمة في تطوير جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين؛
  7. –دعم الشفافية في التدبير العمومي؛
  8. –إنشاء وتدبير قواعد المعطيات الخاصة بموظفي الدولة؛
  9. –إنجاز الدراسات والاستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بالوظيفة العمومية؛
  10. –المساهمة في تنمية الإدارة الرقمية.

ولهذا الغرض، يتولى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة التأشير على النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية وتنظيم الإدارات العمومية ويترأس، بتفويض من الوزير الأول، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

المادة 2

تشتمل وزارة تحديث القطاعات العامة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، على إدارة مركزية.

تتألف الإدارة المركزية من:

  1. –كتابة عامة؛
  2. –مديرية الوظيفة العمومية؛
  3. –مديرية تحديث الإدارة؛
  4. –مديرية نظم المعلومات؛
  5. –مديرية الموارد البشرية والمالية؛
  6. –مديرية الدراسات والتواصل والتعاون.

المادة 3

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 4

تتولى المفتشية العامة مهمة التحقيق في الملفات المعهودة إليها من طرف الوزير، والقيام بناء على تعليماته، بكل أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

المادة 5

تناط بمديرية الوظيفة العمومية القيام بالمهام التالية:

  1. –السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة مع تقديم الاستشارة والخبرة لفائدة القطاعات العامة؛
  2. –السهر على مطابقة الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة مع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان انسجامها؛
  3. –السهر على ملاءمة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة وإعداد النصوص المرتبطة بها؛
  4. –القيام، في إطار القوانين الجاري بها العمل بمراقبة التعيينات في الأطر والمناصب العليا لموظفي الإدارات العامة؛
  5. –السهر على انسجام منظومة الأجور ومنظومة الاحتياط الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بملاءمة الأنظمة الخاصة، وذلك بتنسيق مع القطاع المكلف بالمالية؛
  6. –تتبع الحوار الاجتماعي والسهر على تطبيق الاتفاقات المترتبة عنه؛
  7. –النظر في الطعون التدرجية والمنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العمومية؛
  8. –تتبع تطور المناصب العمومية وإعادة انتشار موظفي الدولة والجماعات المحلية وإعداد الحصيلة الاجتماعية بناء على المعلومات المقدمة من قبل القطاعات الوزارية والمرتبطة بأعمال تدبير هذه الفئة؛
  9. –إعداد وتتبع أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

المادة 6

تناط بمديرية تحديث الإدارة القيام بالمهام التالية:

  1. –القيام بمشاريع تحديث القطاعات العامة خاصة عبر تنمية جودة الخدمات العمومية وتحسين العلاقات مع المرتفقين؛
  2. –إعداد مشاريع تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة، خاصة من خلال تدبير المناصب والكفاءات، ودعم التكوين المستمر وإعداد مناهج التدبير وتقييم مسار الحياة الإدارية للموظفين؛
  3. –ضمان تتبع إعادة هيكلة الإدارات وفق أهداف التحديث واللاتمركز الإداري ودراسة مقترحات تنظيم القطاعات الوزارية ومراقبة مطابقتها مع مرجعيات التنظيم واللاتمركز الإداري؛
  4. –الدفع وتتبع المشاريع المتعلقة بتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية؛
  5. –المساهمة في تدعيم الأخلاقيات والحكامة الجيدة في القطاعات العمومية؛
  6. –تقييم سياسات التحديث، خاصة عبر قيادة الدراسات والاستطلاعات والاستقصاء بهدف التحديد الجيد لأهداف الإصلاح وتقييم وقعه؛
  7. –إعداد وتتبع أشغال اللجنة المشتركة ما بين الوزارات المكلفة بدراسة المشاريع المعروضة للاستفادة من تمويل صندوق الإدارة العمومية.

المادة 7

تناط بمديرية نظم المعلومات القيام بالمهام التالية:

  1. –المشاركة في إنشاء وتطوير نظم المعلومات المتعلقة بمجالات اختصاصات الوزارة؛
  2. –المساهمة في البرنامج الوطني للإدارة الرقمية؛
  3. –تدبير مركز توجيه وإرشاد المرتفقين؛
  4. –الإشراف على البوابة الإدارية؛
  5. –المساهمة في تنمية الإجراءات الهادفة إلى تجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي؛
  6. –تصور وتطوير وتفعيل نظم المعلومات الخاصة بالوزارة.

المادة 8

تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية مهمة تدبير الموارد البشرية والمادية والمالية للوزارة، وتقوم لهذا الغرض بما يلي:

  1. –تنمية تدبير الموارد البشرية للوزارة خاصة عبر تدعيم كفاءات هذه الموارد؛
  2. –ضمان التسيير الإداري لموظفي الوزارة؛
  3. –القيام ببرمجة وتدبير النفقات المالية؛
  4. –إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة؛
  5. –السهر على تدبير الممتلكات وجميع الوسائل اللوجستيكية للوزارة؛
  6. –تدعيم العمل الاجتماعي داخل الوزارة.

المادة 8 المكررة

تناط بمديرية الدراسات والتواصل والتعاون المهام التالية:

  1. –القيام بالدراسات العامة والأفقية؛
  2. –القيام بالدراسات التشريعية والأبحاث القانونية؛
  3. –إعداد استراتيجية الإعلام والتواصل المؤسساتي للوزارة؛
  4. –تدبير التواصل الداخلي والخارجي للوزارة؛
  5. –إعداد وتتبع برامج وأنشطة التعاون في المجال الإداري؛
  6. –تطوير الشراكات وتتبع تنفيذها.

المادة 9

تسري على المدرسة الوطنية للإدارة أحكام المرسوم رقم 2.93.412 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.