مادةmadda
FR

تناط بمديرية تحديث الإدارة القيام بالمهام التالية:

  1. –القيام بمشاريع تحديث القطاعات العامة خاصة عبر تنمية جودة الخدمات العمومية وتحسين العلاقات مع المرتفقين؛
  2. –إعداد مشاريع تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة، خاصة من خلال تدبير المناصب والكفاءات، ودعم التكوين المستمر وإعداد مناهج التدبير وتقييم مسار الحياة الإدارية للموظفين؛
  3. –ضمان تتبع إعادة هيكلة الإدارات وفق أهداف التحديث واللاتمركز الإداري ودراسة مقترحات تنظيم القطاعات الوزارية ومراقبة مطابقتها مع مرجعيات التنظيم واللاتمركز الإداري؛
  4. –الدفع وتتبع المشاريع المتعلقة بتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية؛
  5. –المساهمة في تدعيم الأخلاقيات والحكامة الجيدة في القطاعات العمومية؛
  6. –تقييم سياسات التحديث، خاصة عبر قيادة الدراسات والاستطلاعات والاستقصاء بهدف التحديد الجيد لأهداف الإصلاح وتقييم وقعه؛
  7. –إعداد وتتبع أشغال اللجنة المشتركة ما بين الوزارات المكلفة بدراسة المشاريع المعروضة للاستفادة من تمويل صندوق الإدارة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.06.82 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.82 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة مهمة الإعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبتحديث القطاعات العامة.
  2. المادة 2تشتمل وزارة تحديث القطاعات العامة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، على إدارة مركزية.
  3. المادة 3يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  4. المادة 4تتولى المفتشية العامة مهمة التحقيق في الملفات المعهودة إليها من طرف الوزير، والقيام بناء على تعليماته، بكل أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
  5. المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية القيام بالمهام التالية:
  6. المادة 6تناط بمديرية تحديث الإدارة القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية نظم المعلومات القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية مهمة تدبير الموارد البشرية والمادية والمالية للوزارة، وتقوم لهذا الغرض بما يلي:
  9. المادة 8 المكررةتناط بمديرية الدراسات والتواصل والتعاون المهام التالية:
  10. المادة 9تسري على المدرسة الوطنية للإدارة أحكام المرسوم رقم 2.93.412 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
  11. المادة 10يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختص
  12. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 12 مادة