المادة 3
من مرسوم رقم 2.06.82 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة
صيغة محينة بتاريخ 5 ماي 2011
يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.06.82 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.82 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة مهمة الإعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبتحديث القطاعات العامة.
- المادة 2تشتمل وزارة تحديث القطاعات العامة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، على إدارة مركزية.
- المادة 3يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 4تتولى المفتشية العامة مهمة التحقيق في الملفات المعهودة إليها من طرف الوزير، والقيام بناء على تعليماته، بكل أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
- المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية القيام بالمهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية تحديث الإدارة القيام بالمهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية نظم المعلومات القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية مهمة تدبير الموارد البشرية والمادية والمالية للوزارة، وتقوم لهذا الغرض بما يلي:
- المادة 8 المكررةتناط بمديرية الدراسات والتواصل والتعاون المهام التالية:
- المادة 9تسري على المدرسة الوطنية للإدارة أحكام المرسوم رقم 2.93.412 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
- المادة 10يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختص
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه.