الباب الثاني: التنظيم والمهام والمسؤولياتالفرع الأول: تنظيم ومهام مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ
المادة 4
من مرسوم رقم 2.07.151 بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر
لا يمكن اتخاذ أي قرار مهم للمكتب وكذا القرار القاضي بتغيير تنظيم مصالح البحث والإنقاذ أو تطبيق وسائل مصلحة البحث والإنقاذ إلا بتنسيق مسبق بين السلطات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.07.151 — madda.ma
الفرع الأول: تنظيم ومهام مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يتألف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ المشار إليه بعده بالمكتب والمحدث في حظيرة المديرية العامة للطيران المدني بموجب المرسوم رقم 2.72.527 الصادر في 10 صفر 1
- المادة 3يكلف المكتب بمعالجة القضايا المرتبطة بالقيام بخدمات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتنسيق مع الإدارات الأخرى، ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:
- المادة 4لا يمكن اتخاذ أي قرار مهم للمكتب وكذا القرار القاضي بتغيير تنظيم مصالح البحث والإنقاذ أو تطبيق وسائل مصلحة البحث والإنقاذ إلا بتنسيق مسبق بين السلطات المعنية.
- المادة 5يحدد مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ جدول أعماله ويجتمع مرة كل ستة أشهر على الأقل وفي حالة الضرورة بدعوة من المدير العام للطيران المدني.