مادةmadda
مرسوم رقم 2.07.173

مرسوم رقم 2.07.173 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني

مرسوم تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما وقع تقديمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.879 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.825 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1415 (16 نوفمبر 1994) بشأن إحداث تعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني ؛

وعلى القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 1946 بتحديد تعويضات أعوان المصالح النشيطة للأمن العام، كما وقع تغييره؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 3 ربيع الأول 1428 ( 23 مارس 2007) رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يحدث لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني تعويض عن الخدمات المنجزة ليلا وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية وتعويض عن عمل الديمومة الليلي. لا يمكن الجمع بين هذه التعويضات وأية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة.

المادة الثانية

إن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن حراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء والموظفين المكلفين باستغلال شبكة المواصلات اللاسلكية بالمديرية العامة للأمن الوطني يؤدى عنها تعويض عن الساعة من الخدمات الليلية يحدد في 4 دراهم.

ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر ابتداء من فاتح أبريل 2007.

المادة الثالثة

يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبلغ 4 دراهم للساعة.

يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر ابتداء من فاتح أبريل 2007.

المادة الرابعة

يمنع تعويض عن الديمومة الليلية المنجزة من طرف مفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن وضباط الأمن الممتازين وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين وقواد حراس الأمن وقواد حراس الأمن الممتازين ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر في حدود 64 ساعة في الشهر وذلك وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه، ويتسخ بموجبه ابتداء من فاتح أبريل 2007 المرسوم رقم 294,825 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1415 (15 نوفمبر 1994) بإحداث تعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني والقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 1946 بتحديد تعويضات أعوان المصالح النشيطة للأمن العام، كما وقع تغييره.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1428 (3 أبريل 2007).

الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف:

الوزير المكلف يتحدين القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله والعلو.

الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.07.173 الصادر في 14 من ربيع الأول 1428 (3 أبريل 2007) والمتعلق بالتعويض عن الديمومة الليلية الفئات المستفيدة المبلغ بالدرهم عن كل ساعة وتاريخ المفعول ابتداء من فاتح أبريل 2007

  1. –مفتش الشرطة 8
  2. –مفتش الشرطة ممتاز.
  3. –ضابط الشرطة. ابتداء من فاتح أبريل 2007
  4. –ضابط أمن.

10

  1. –ضابط الشرطة ممتاز.
  2. –ضابط الامن ممتاز.
  3. –عميد الشرطة. ابتداء من فاتح أبريل 2007 ابتداء من فاتح يناير 2008
  4. –قائد حراس الأمن.
  5. –عميد الشرطة ممتاز. 5 11
  6. –قائد حراس الأمن ممتاز.