المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه، ويتسخ بموجبه ابتداء من فاتح أبريل 2007 المرسوم رقم 294,825 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1415 (15 نوفمبر 1994) بإحداث تعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني والقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 1946 بتحديد تعويضات أعوان المصالح النشيطة للأمن العام، كما وقع تغييره.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.07.173 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.173 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني تعويض عن الخدمات المنجزة ليلا وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية وتعويض عن عمل ا
- المادة الثانيةإن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن حراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء والموظفين المكلفين باست
- المادة الثالثةيمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبل
- المادة الرابعةيمنع تعويض عن الديمومة الليلية المنجزة من طرف مفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن وضباط الأمن الممتازين وعمداء
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه، ويتسخ بموجبه اب