المادة الثالثة
ف 1يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبلغ 4 دراهم للساعة.
ف 2يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر ابتداء من فاتح أبريل 2007.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.173 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.173 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني تعويض عن الخدمات المنجزة ليلا وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية وتعويض عن عمل ا
- المادة الثانيةإن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن حراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء والموظفين المكلفين باست
- المادة الثالثةيمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبل
- المادة الرابعةيمنع تعويض عن الديمومة الليلية المنجزة من طرف مفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن وضباط الأمن الممتازين وعمداء
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه، ويتسخ بموجبه اب