المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام
مرسوم بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام المساهمة «المهنية الموحدة»
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.20.932 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1442 (2 فبراير 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6961 بتاريخ 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021)، ص 1252.
نص تمهيدي
المساهمة «المهنية الموحدة» الوزير الأول، بناء على المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات °1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار إليه أعلاه، يستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والأعمال التالية:
- –مديرو الأملاك؛
- –وكلاء الأعمال؛
- –أرباب وكالات الأسفار؛
- –المهندسون المعماريون؛
- –أرباب مؤسسات التأمين؛
- –المحامون؛
- –الصيارفة؛
- –الجراحون؛
- –جراحو الأسنان؛
- –تجار في البضائع بالعمولة؛
- –المحاسبون؛
- –المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب؛
- –سماسرة ووسطاء التأمين؛
- –الناشرون؛
- –المقاولون في الأشغال المتنوعة؛
- –المقاولون في الأعمال المعلوماتية ؛
- –الطبوغرافيون؛
- –خبراء في جميع المجالات؛
- –الخبراء المحاسبون؛
- –مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات؛
- –مستغلو القاعات السينمائية؛
- –مستغلو المصحات؛
- –مستغلو مختبرات التحاليل الطبية؛
- –مستغلو مدارس التعليم الخاصة؛
- –المقاولون في الأعمال المعلوماتية؛
- –تجار في البضائع بالعمولة؛
- –المساحون؛
- –أرباب الفنادق؛
- –الطابعون؛
- –مهندسون استشاريون؛
- –مترجمون؛
- –الدلاكون؛
- –الكتبيون؛
- –المجزئون والمستثمرون العقاريون؛
- –مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية؛
- –تجار بالوكالات؛
- –تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات؛
- –تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات؛
- –تجار مصدرون؛
- –تجار مستوردون؛
- –الأطباء؛
- –الموثقون؛
- –الصيادلة؛
- –مقدمو خدمات معلوماتية؛
- –مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات؛
- –منتجو الأفلام السينمائية؛
- –الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة؛
- –الممثلون التجاريون المستقلون؛
- –مسيرو مكتب دراسات؛
- –المقاولون في الأعمال الطبوغرافية؛
- –معشرو الجمارك؛
- –البياطرة.
المادة الثانية
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الأولى 1410 (4 ديسمبر 1989) بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17.89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.