المادة الأولى
من المرسوم رقم 2.08.124 بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام
صيغة محينة بتاريخ 15 فبراير 2021
تطبيقا لمقتضيات °1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار إليه أعلاه، يستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والأعمال التالية:
- –مديرو الأملاك؛
- –وكلاء الأعمال؛
- –أرباب وكالات الأسفار؛
- –المهندسون المعماريون؛
- –أرباب مؤسسات التأمين؛
- –المحامون؛
- –الصيارفة؛
- –الجراحون؛
- –جراحو الأسنان؛
- –تجار في البضائع بالعمولة؛
- –المحاسبون؛
- –المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب؛
- –سماسرة ووسطاء التأمين؛
- –الناشرون؛
- –المقاولون في الأشغال المتنوعة؛
- –المقاولون في الأعمال المعلوماتية ؛
- –الطبوغرافيون؛
- –خبراء في جميع المجالات؛
- –الخبراء المحاسبون؛
- –مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات؛
- –مستغلو القاعات السينمائية؛
- –مستغلو المصحات؛
- –مستغلو مختبرات التحاليل الطبية؛
- –مستغلو مدارس التعليم الخاصة؛
- –المقاولون في الأعمال المعلوماتية؛
- –تجار في البضائع بالعمولة؛
- –المساحون؛
- –أرباب الفنادق؛
- –الطابعون؛
- –مهندسون استشاريون؛
- –مترجمون؛
- –الدلاكون؛
- –الكتبيون؛
- –المجزئون والمستثمرون العقاريون؛
- –مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية؛
- –تجار بالوكالات؛
- –تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات؛
- –تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات؛
- –تجار مصدرون؛
- –تجار مستوردون؛
- –الأطباء؛
- –الموثقون؛
- –الصيادلة؛
- –مقدمو خدمات معلوماتية؛
- –مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات؛
- –منتجو الأفلام السينمائية؛
- –الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة؛
- –الممثلون التجاريون المستقلون؛
- –مسيرو مكتب دراسات؛
- –المقاولون في الأعمال الطبوغرافية؛
- –معشرو الجمارك؛
- –البياطرة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.124 — madda.ma
المرسوم رقم 2.08.124 بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات °1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي ر
- المادة الثانيةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الأولى 1410 (4 ديسمبر 1989) بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.