مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات °1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار إليه أعلاه، يستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والأعمال التالية:

  1. –مديرو الأملاك؛
  2. –وكلاء الأعمال؛
  3. –أرباب وكالات الأسفار؛
  4. –المهندسون المعماريون؛
  5. –أرباب مؤسسات التأمين؛
  6. –المحامون؛
  7. –الصيارفة؛
  8. –الجراحون؛
  9. –جراحو الأسنان؛
  10. –تجار في البضائع بالعمولة؛
  11. –المحاسبون؛
  12. –المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب؛
  13. –سماسرة ووسطاء التأمين؛
  14. –الناشرون؛
  15. –المقاولون في الأشغال المتنوعة؛
  16. –المقاولون في الأعمال المعلوماتية ؛
  17. –الطبوغرافيون؛
  18. –خبراء في جميع المجالات؛
  19. –الخبراء المحاسبون؛
  20. –مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات؛
  21. –مستغلو القاعات السينمائية؛
  22. –مستغلو المصحات؛
  23. –مستغلو مختبرات التحاليل الطبية؛
  24. –مستغلو مدارس التعليم الخاصة؛
  25. –المقاولون في الأعمال المعلوماتية؛
  26. –تجار في البضائع بالعمولة؛
  27. –المساحون؛
  28. –أرباب الفنادق؛
  29. –الطابعون؛
  30. –مهندسون استشاريون؛
  31. –مترجمون؛
  32. –الدلاكون؛
  33. –الكتبيون؛
  34. –المجزئون والمستثمرون العقاريون؛
  35. –مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية؛
  36. –تجار بالوكالات؛
  37. –تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات؛
  38. –تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات؛
  39. –تجار مصدرون؛
  40. –تجار مستوردون؛
  41. –الأطباء؛
  42. –الموثقون؛
  43. –الصيادلة؛
  44. –مقدمو خدمات معلوماتية؛
  45. –مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات؛
  46. –منتجو الأفلام السينمائية؛
  47. –الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة؛
  48. –الممثلون التجاريون المستقلون؛
  49. –مسيرو مكتب دراسات؛
  50. –المقاولون في الأعمال الطبوغرافية؛
  51. –معشرو الجمارك؛
  52. –البياطرة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.124 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

المرسوم رقم 2.08.124 بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات °1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي ر
  2. المادة الثانيةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الأولى 1410 (4 ديسمبر 1989) بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد