المادة الثالثة
من المرسوم رقم 2.08.124 بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام
صيغة محينة بتاريخ 15 فبراير 2021
ف 1يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).
ف 3الإمضاء: عباس الفاسي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.124 — madda.ma
المرسوم رقم 2.08.124 بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات °1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي ر
- المادة الثانيةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الأولى 1410 (4 ديسمبر 1989) بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.