الباب الأول: شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية
المادة 3
من مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
صيغة محينة بتاريخ 26 شتنبر 2011
ف 1تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط الحضري كما يلي:
- 1-أن يتوفر كل فرد من أفراد الأسرة على دخل سنوي يقل عن 5650 درهم، بما في ذلك التحويلات، بعد تصحيح الدخل المصرح به بمجموعة من المتغيرات السوسيو اقتصادية للأسرة؛
- 2-أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية أو يقل عن 11 نقطة، محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة.
ف 2للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، يتعين على المرشح أن يتوفر على معيارين من المعيارين المذكورين أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
الباب الأول: شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تحدد طبقا لمقتضيات هذا الباب، شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المواد من 116 إلى 119 من القانون رقم 65.00 المذكور أع
- المادة 2للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 116 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر:
- المادة 3تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط الحضري كما يلي:
- المادة 4تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط القروي كما يلي:
- المادة 5تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة والفلاحة، المتغيرات المرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة ومعاملات تصحيح الدخل المصرح به ومؤشرات ح
- المادة 6للإستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية، يصنف الأشخاص المؤهلون بمقتضى المادتين 3 و 4 أعلاه، بناء على الدخل أو الممتلكات المصححة المشار إليها في المادتين 25 و 26
- المادة 7يتم تحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة 118 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه بناء على طلبات العلاج المقدمة من طرف مديري المؤسسات التي تأويهم.