مادةmadda
FR
الباب الأول: شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية

صيغة محينة بتاريخ 26 شتنبر 2011

ف 1يتم تحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة 118 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه بناء على طلبات العلاج المقدمة من طرف مديري المؤسسات التي تأويهم.

ف 2يجب أن تكون المؤسسات الخاصة، التي لا تسعى إلى الربح والتي تأوي الأيتام أو الأطفال المهملين أو الأشخاص البالغين الذين لا أسر لهم، مرخص لها من الإدارة طبقا لمقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1تحدد طبقا لمقتضيات هذا الباب، شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المواد من 116 إلى 119 من القانون رقم 65.00 المذكور أع
  2. المادة 2للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 116 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر:
  3. المادة 3تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط الحضري كما يلي:
  4. المادة 4تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط القروي كما يلي:
  5. المادة 5تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة والفلاحة، المتغيرات المرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة ومعاملات تصحيح الدخل المصرح به ومؤشرات ح
  6. المادة 6للإستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية، يصنف الأشخاص المؤهلون بمقتضى المادتين 3 و 4 أعلاه، بناء على الدخل أو الممتلكات المصححة المشار إليها في المادتين 25 و 26
  7. المادة 7يتم تحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة 118 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه بناء على طلبات العلاج المقدمة من طرف مديري المؤسسات التي تأويهم.
فهرس النص كاملا · 29 مادة