مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.243

مرسوم رقم 2.08.243 بإحداث لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور

مرسوم بإحداث لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.04.4 الصادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) المصادق بموجبه على اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21 أبريل 2004 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 بتاريخ 4 ذي القعدة 1428(15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

وبعد دراسة المشروع من قبل المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، لجنة وطنية للمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، المسماة فيما بعده « لجنة PCB» يعهد إليها بالسهر على احترام وتطبيق مقتضيات اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة ولاسيما تلك المتعلقة بالمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور.

وبهذا الخصوص يناط بها القيام بما يلي:

  1. –إعطاء رأيها حول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات العمومية ومن قبل الخواص لتطبيق الاتفاقية السالفة الذكر؛
  2. –اقتراح التوجهات الكبرى لتطبيق الاتفاقية المذكورة؛
  3. –تقييم المخاطر المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، واقتراح الحلول الملائمة للوقاية أو الحد أو التخلص منها؛
  4. –مساعدة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة في إعداد وتنفيذ المخطط الوطني للتخلص من المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور؛
  5. –إعطاء رأيها حول المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي يهدف من ورائها تطبيق مقتضيات الاتفاقية؛
  6. –إعطاء رأيها حول الاقتراحات التي سيقدمها المغرب لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
  7. –المشاركة في أشغال المؤسسات المحدثة في إطار الاتفاقية؛
  8. –دراسة كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي مرتبطة بالمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور وإبداء اقتراحات بشأنها؛
  9. –اقتراح كيفيات تدبير المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، وخاصة تلك المتعلقة بوضع علامة على المعدات المحتوية على المركبات المذكورة وتخزينها والوقاية من مخاطر تسربها إلى البيئة؛
  10. –إعلام وتحسيس العموم بكل الوسائل التي تراها ملائمة، بمخاطر المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، على الصحة والبيئة.

المادة الثانية

تضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:

  1. –ممثلا واحدا عن كل سلطة حكومية مكلفة: بالصناعة والمالية والماء والطاقة والمعادن والفلاحة والداخلية والتجهيز والنقل والصحة والتجارة والدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة؛
  2. –ممثلا واحدا عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  3. –ممثلا واحدا عن المكتب الوطني للكهرباء، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  4. –ثلاثة ممثلين عن جميع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  5. –ممثلا واحدا عن كل أصحاب امتياز تدبير مرفق عمومي لتوزيع الكهرباء.

يمكن استدعاء ممثلين عن قطاعات وزارية معنية أخرى من قبل رئيس اللجنة للمشاركة في أشغال هذه اللجنة، إذا كانت طبيعة القضايا التي تعالجها لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور تقتضي ذلك.

ويمكن لرئيس اللجنة كذلك أن يستدعي للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخصية مشهود لها بكفاءات أكيدة في مجال المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور والمعدات المحتوية على المركبات المذكورة ونفاياتها.

المادة الثالثة

يمكن للجنة أن تحدث لديها كل لجنة تقنية تسند لها كل الأشغال الضرورية لإنجاز مهامها.

المادة الرابعة

تجتمع لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين كل سنة بناء على دعوة من رئيسها.

تعهد مهمة كتابة لجنة PCB إلى مديرية الرصد والوقاية من المخاطر التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وتتولى القيام بالمهام التالية:

  1. –السهر على إعداد اجتماعات اللجنة؛
  2. –تأمين الروابط الضرورية لإنجاز مهام اللجنة؛
  3. –السهر على تتبع تنفيذ قرارات واقتراحات وتوصيات اللجنة؛
  4. –السهر على حسن سير أشغال اللجنة واللجان المزمع إحداثها؛
  5. –إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اللجنة؛
  6. –السهر على تكوين أرشيف اللجنة والمحافظة عليه.

المادة الخامسة

يوجه التقرير السنوي الذي تعده كتابة اللجنة إلى الرئيس وإلى جميع أعضاء اللجنة.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعته بالعطف:

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.