ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، لجنة وطنية للمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، المسماة فيما بعده « لجنة PCB» يعهد إليها بالسهر على احترام وتطبيق مقتضيات اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة ولاسيما تلك المتعلقة بالمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور.
ف 2وبهذا الخصوص يناط بها القيام بما يلي:
- –إعطاء رأيها حول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات العمومية ومن قبل الخواص لتطبيق الاتفاقية السالفة الذكر؛
- –اقتراح التوجهات الكبرى لتطبيق الاتفاقية المذكورة؛
- –تقييم المخاطر المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، واقتراح الحلول الملائمة للوقاية أو الحد أو التخلص منها؛
- –مساعدة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة في إعداد وتنفيذ المخطط الوطني للتخلص من المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور؛
- –إعطاء رأيها حول المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي يهدف من ورائها تطبيق مقتضيات الاتفاقية؛
- –إعطاء رأيها حول الاقتراحات التي سيقدمها المغرب لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
- –المشاركة في أشغال المؤسسات المحدثة في إطار الاتفاقية؛
- –دراسة كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي مرتبطة بالمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور وإبداء اقتراحات بشأنها؛
- –اقتراح كيفيات تدبير المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، وخاصة تلك المتعلقة بوضع علامة على المعدات المحتوية على المركبات المذكورة وتخزينها والوقاية من مخاطر تسربها إلى البيئة؛
- –إعلام وتحسيس العموم بكل الوسائل التي تراها ملائمة، بمخاطر المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، على الصحة والبيئة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.243 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.243 بإحداث لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، لجنة وطنية للمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، المسماة فيما بعده « لجنة PCB» يعهد إليها بالسهر على احترام وتطبيق مقتض
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:
- المادة الثالثةيمكن للجنة أن تحدث لديها كل لجنة تقنية تسند لها كل الأشغال الضرورية لإنجاز مهامها.
- المادة الرابعةتجتمع لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين كل سنة بناء على دعوة من رئيسها.
- المادة الخامسةيوجه التقرير السنوي الذي تعده كتابة اللجنة إلى الرئيس وإلى جميع أعضاء اللجنة.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.