المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.08.243 بإحداث لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور
ف 1تضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:
- –ممثلا واحدا عن كل سلطة حكومية مكلفة: بالصناعة والمالية والماء والطاقة والمعادن والفلاحة والداخلية والتجهيز والنقل والصحة والتجارة والدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة؛
- –ممثلا واحدا عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثلا واحدا عن المكتب الوطني للكهرباء، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –ثلاثة ممثلين عن جميع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثلا واحدا عن كل أصحاب امتياز تدبير مرفق عمومي لتوزيع الكهرباء.
ف 2يمكن استدعاء ممثلين عن قطاعات وزارية معنية أخرى من قبل رئيس اللجنة للمشاركة في أشغال هذه اللجنة، إذا كانت طبيعة القضايا التي تعالجها لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور تقتضي ذلك.
ف 3ويمكن لرئيس اللجنة كذلك أن يستدعي للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخصية مشهود لها بكفاءات أكيدة في مجال المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور والمعدات المحتوية على المركبات المذكورة ونفاياتها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.243 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.243 بإحداث لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، لجنة وطنية للمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، المسماة فيما بعده « لجنة PCB» يعهد إليها بالسهر على احترام وتطبيق مقتض
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:
- المادة الثالثةيمكن للجنة أن تحدث لديها كل لجنة تقنية تسند لها كل الأشغال الضرورية لإنجاز مهامها.
- المادة الرابعةتجتمع لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين كل سنة بناء على دعوة من رئيسها.
- المادة الخامسةيوجه التقرير السنوي الذي تعده كتابة اللجنة إلى الرئيس وإلى جميع أعضاء اللجنة.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.