مرسوم رقم 2.08.310 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.26.551 صادر في 29 من محرم 1448 (15 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4426.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يحدث جواز سفر بيومتري، يعتبر وثيقة وطنية شخصية للسفر، تسلم بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض وذلك من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه أو هما معا.
المادة الثانية
يُسلم جواز السفر البيومتري وفق الشكليات والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية.
المادة الثالثة
يتخذ جواز السفر البيومتري، المرفق نموذج منه بأصل هذا المرسوم، شكل دفتر يتضمن غلافاً وصفحات من بينها صفحة بيانات وصفحة مخصصة للتوقيع بخط اليد وكذا ُمكونا إلكترونيا.
المادة الرابعة
يحمل الغلاف على صفحته الخارجية الأمامية شعار المملكة المغربية وعبارة "المملكة المغربية" وتسمية الوثيقة محررًة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية.
تتضمن صفحة البيانات معلومات ومعطيات مرئية بالعين وأخرى ُمدرجًة في الجزء المقروء آليا، وذلك على النحو التالي:
- –المعلومات والمعطيات المرئية بالعين:
- –عبارة "المملكة المغربية" محررًة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية؛
- –عبارة "جواز سفر" محررًة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية؛
- –رمز المملكة الدولي (MAR)؛
- –نوع الوثيقة ورقمها وتاريخ تسليمها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وكذا السلطة الُمسلمة لها؛
- –الاسم العائلي والشخصي لصاحب جواز السفر البيومتري وصورته الفوتوغرافية وجنسيته وجنسه وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- –المعلومات والمعطيات المقروءة آليا:
- –نوع الوثيقة؛
- –رمز المملكة الدولي (MAR)؛
- –الاسم العائلي والاسم الشخصي لصاحب جواز السفر البيومتري، ورمز جنسيته وتاريخ ولادته ورمز جنسه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –رقم جواز السفر البيومتري وتاريخ انتهاء صلاحيته.
- –تتضمن الصفحة المخصصة للتوقيع بخط اليد الصورة الفوتوغرافية المؤمنة لصاحب جواز السفر البيومتري.
المادة الخامسة
يتضمن الُمكون الإلكتروني لجواز السفر البيومتري المعلومات والمعطيات التالية:
- –المعلومات والمعطيات الواردة في الجزء المقروء آليا؛
- –الصورة الرقمية لصاحب جواز السفر البيومتري؛
- –الصورتان الرقميتان المشفرتان لبصمتي إصبعين مختلفين لصاحب جواز السفر البيومتري؛
- –مكان ولادة صاحب جواز السفر البيومتري؛
- –تاريخ تسليم جواز السفر البيومتري والسلطة الُمسلمة له.
المادة السادسة
يسلم جواز السفر البيومتري لمدة صلاحية أقصاها خمس سنوات غير قابلة للتمديد.
وإذا تم تسليم جواز السفر إلى قاصر يقل عمره عن ثلاث سنوات، فإن مدة صلاحية الجواز هي ثلاث سنوات.
المادة السابعة
منسوخة
(نسخت).
المادة الثامنة
منسوخة
(نسخت).
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء: الطيب الفاسي فهري.