مادةmadda
FR
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.08.310 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

(نسخت).

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.08.310 — madda.ma

مرسوم رقم 2.08.310 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيحدث جواز سفر بيومتري، يعتبر وثيقة وطنية شخصية للسفر، تسلم بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض وذلك من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني
  2. المادة الثانيةيُسلم جواز السفر البيومتري وفق الشكليات والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية.
  3. المادة الثالثةيتخذ جواز السفر البيومتري، المرفق نموذج منه بأصل هذا المرسوم، شكل دفتر يتضمن غلافاً وصفحات من بينها صفحة بيانات وصفحة مخصصة للتوقيع بخط اليد وكذا ُمكونا إلكترون
  4. المادة الرابعةيحمل الغلاف على صفحته الخارجية الأمامية شعار المملكة المغربية وعبارة "المملكة المغربية" وتسمية الوثيقة محررًة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية.
  5. المادة الخامسةيتضمن الُمكون الإلكتروني لجواز السفر البيومتري المعلومات والمعطيات التالية:
  6. المادة السادسةيسلم جواز السفر البيومتري لمدة صلاحية أقصاها خمس سنوات غير قابلة للتمديد.
  7. المادة السابعة(نسخت).
  8. المادة الثامنة(نسخت).
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية
فهرس النص كاملا · 9 مواد