المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.08.310 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يسلم جواز السفر البيومتري لمدة صلاحية أقصاها خمس سنوات غير قابلة للتمديد.
ف 2وإذا تم تسليم جواز السفر إلى قاصر يقل عمره عن ثلاث سنوات، فإن مدة صلاحية الجواز هي ثلاث سنوات.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.08.310 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.310 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدث جواز سفر بيومتري، يعتبر وثيقة وطنية شخصية للسفر، تسلم بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض وذلك من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني
- المادة الثانيةيُسلم جواز السفر البيومتري وفق الشكليات والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية.
- المادة الثالثةيتخذ جواز السفر البيومتري، المرفق نموذج منه بأصل هذا المرسوم، شكل دفتر يتضمن غلافاً وصفحات من بينها صفحة بيانات وصفحة مخصصة للتوقيع بخط اليد وكذا ُمكونا إلكترون
- المادة الرابعةيحمل الغلاف على صفحته الخارجية الأمامية شعار المملكة المغربية وعبارة "المملكة المغربية" وتسمية الوثيقة محررًة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية.
- المادة الخامسةيتضمن الُمكون الإلكتروني لجواز السفر البيومتري المعلومات والمعطيات التالية:
- المادة السادسةيسلم جواز السفر البيومتري لمدة صلاحية أقصاها خمس سنوات غير قابلة للتمديد.
- المادة السابعة(نسخت).
- المادة الثامنة(نسخت).
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية