مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.371

مرسوم رقم 2.08.371 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 (نسخ)

مرسوم رقم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 (نسخ)

نص تمهيدي

تم نسخ المرسوم رقم 2.08.371 ، بمقتضى المرسوم رقم 2.11.623 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ، ص 6262.

مرسوم رقم 2.08.371 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية 1 الوطنية الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، وبصفة انتقالية ولمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، شروط وكيفيات التوظيف والتعيين في الدرجات الواردة في مواده.

المادة 2

يوظف ويعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة:

  1. –من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم مراكز تكوين المعلمين والمعلمات؛
  2. –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات أو ما يعادله، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو ما يعادله، أو شهادة التقني العالي المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو شهادة النجاح في السنة الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

المادة 3

يوظف ويعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها.

المادة 4

يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة:

  1. –من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المراكز التربوية الجهوية؛
  2. –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات أو ما يعادله، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو ما يعادله، أو شهادة التقني العالي المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو شهادة السلك الأول من المدارس العليا للأساتذة أو ما يعادلها أو شهادة النجاح في السنة الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

المادة 5

يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها.

المادة 6

يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية:

  1. –من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية للتعليم الثانوي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها؛
  2. –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها؛
  3. –من بين الطلبة الأساتذة الذين تابعوا دراستهم وتكوينهم بالسنة الثالثة من سلك التبريز بالمدارس العليا للأساتذة، وذلك بعد خضوعهم لانتقاء تحدد كيفيات إجرائه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 7

يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى:

  1. –من بين المترشحين الحاصلين على شهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها؛
  2. –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادل إحداها.

المادة 8

يوظف ويعين الممونون من الدرجة الثانية:

  1. –من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
  2. –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو ما يعادلها.

المادة 9

يوظف ويعين الممونون من الدرجة الأولى:

  1. –من بين خريجي السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
  2. –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو ما يعادلها.

المادة 10

يوظف ويعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو ما يعادلها.

المادة 11

يوظف ويعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو ما يعادلها.

المادة 12

يوظف ويعين الملحقون التربويون من الدرجة الثالثة، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله. ويخضع الناجحون في هذه المباراة إلى تكوين في إحدى مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 13

يوظف ويعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله.

ويخضع الناجحون في هذه المباراة إلى تكوين في إحدى مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 14

يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:

  1. –المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله ويخضع الناجحون في هذه المباراة إلى تكوين في إحدى مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
  2. –المترشحون الذين تابعوا تكوينهم بنجاح في السنة الثالثة من طور التكوين بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المنظم بموجب المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

المادة 15

تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 16

تبقى صالحة من أجل التوظيف، الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنظمة لهذه المراكز.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقف العمل بمقتضيات المادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه خلال مدة سريان مفعول هذا المرسوم.

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد الخشيشين.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء محمد عبو.