الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة
المادة 17
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقف العمل بمقتضيات المادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه خلال مدة سريان مفعول هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.08.371 — madda.ma
الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة
المادة 14 – المادة 18- المادة 14يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
- المادة 15تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاع
- المادة 16تبقى صالحة من أجل التوظيف، الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية ال
- المادة 17يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقف العمل بمقتضيات المادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) الم
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف