أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية والأولى
المادة 6
يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية:
- –من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية للتعليم الثانوي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها؛
- –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها؛
- –من بين الطلبة الأساتذة الذين تابعوا دراستهم وتكوينهم بالسنة الثالثة من سلك التبريز بالمدارس العليا للأساتذة، وذلك بعد خضوعهم لانتقاء تحدد كيفيات إجرائه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.08.371 — madda.ma
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية والأولى
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية:
- المادة 7يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى: