مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.404

مرسوم رقم 2.08.404 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة

مرسوم يتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة

صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.20.939 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1442 (8 فبراير 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6962 بتاريخ 6 رجب 1442 (18 فبراير 2021)، ص 1316.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، ولاسيما المادتين 17 و 19 منه؛

وبعد دراسة هذا المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من ينوب عنها رئاسة اللجنة الوطنية والتي تتألف، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 25.06 ، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1-فيما يخص ممثلي الإدارة:
  2. –بالنسبة لقطاع الفلاحة:
  3. –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛
  4. –مدير الاستراتيجية والإحصائيات أو من يمثله؛
  5. –مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله؛
  6. –مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية أو من يمثله؛
  7. –مدير الشؤون الإدارية والقانونية أو من يمثله.
  8. –بالنسبة لقطاع الصيد البحري:
  9. –مدير صناعات الصيد البحري أو من يمثله؛
  10. –مدير الصيد البحري أو من يمثله.
  11. –بالنسبة لقطاع المياه والغابات:
  12. –مدير التنمية الغابوية أو من يمثله؛
  13. –مدير محاربة التصحر وحماية الطبيعة أو من يمثله.
  14. –بالنسبة للقطاع المكلف بالتجارة:
  15. –مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة أو من يمثله؛
  16. –مدير التجارة الداخلية والتوزيع أو من يمثله.
  17. –بالنسبة لقطاع الصحة:
  18. –مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض أو من يمثله.
  19. 2-فيما يخص ممثلي المؤسسات العمومية المعنية:
  20. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
  21. –المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من يمثله؛
  22. –المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أو من يمثله؛
  23. –المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أو من يمثله؛
  24. –المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أو من يمثله؛
  25. –المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو من يمثله؛
  26. –المدير العام لوكالة النباتات العطرية والطبية أو من يمثله.
  27. 3-فيما يخص ممثلي المؤسسات العلمية المعنية:
  28. –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من يمثله؛
  29. –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثله.
  30. 4-فيما يخص ممثلي التنظيمات المهنية:
  31. –ممثل عن جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب؛
  32. –ممثل عن فدرالية غرف الصيد البحري؛
  33. –ممثل عن الهيئة بين المهنية للفلاحة أو للصيد البحري المعنية بالمنتوج موضوع طلب الاعتراف.

يعين الأعضاء ممثلو التنظيمات المهنية المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمون إليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحضر أشغال اللجنة بصفة دائمة ممثل الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

تتولى مديرية تنمية سلاسل الإنتاج مهمة كتابة اللجنة الوطنية.

المادة الثالثة

تقوم اللجنة الوطنية بإعداد والمصادقة على قانون داخلي يحدد كيفية عملها، خاصة ما يتعلق بـ:

  1. –ولاية كتابة اللجنة الوطنية؛
  2. –شروط وكيفية تسيير أشغالها ووثيرة انعقاد اجتماعاتها؛
  3. –اختصاصات اللجان الفرعية وكيفيات سير عملها؛
  4. –شروط إحداث اللجان التقنية المختصة وحلها، وكيفيات سير عملها؛
  5. –الصيغ التي تبدى من خلالها الآراء بشأن الملفات المطروحة عليها.

يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1429 (5 ديسمبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.