المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.08.404 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من ينوب عنها رئاسة اللجنة الوطنية والتي تتألف، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 25.06 ، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- 1-فيما يخص ممثلي الإدارة:
- –بالنسبة لقطاع الفلاحة:
- –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛
- –مدير الاستراتيجية والإحصائيات أو من يمثله؛
- –مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله؛
- –مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية أو من يمثله؛
- –مدير الشؤون الإدارية والقانونية أو من يمثله.
- –بالنسبة لقطاع الصيد البحري:
- –مدير صناعات الصيد البحري أو من يمثله؛
- –مدير الصيد البحري أو من يمثله.
- –بالنسبة لقطاع المياه والغابات:
- –مدير التنمية الغابوية أو من يمثله؛
- –مدير محاربة التصحر وحماية الطبيعة أو من يمثله.
- –بالنسبة للقطاع المكلف بالتجارة:
- –مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة أو من يمثله؛
- –مدير التجارة الداخلية والتوزيع أو من يمثله.
- –بالنسبة لقطاع الصحة:
- –مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض أو من يمثله.
- 2-فيما يخص ممثلي المؤسسات العمومية المعنية:
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من يمثله؛
- –المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أو من يمثله؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أو من يمثله؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أو من يمثله؛
- –المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو من يمثله؛
- –المدير العام لوكالة النباتات العطرية والطبية أو من يمثله.
- 3-فيما يخص ممثلي المؤسسات العلمية المعنية:
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من يمثله؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثله.
- 4-فيما يخص ممثلي التنظيمات المهنية:
- –ممثل عن جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب؛
- –ممثل عن فدرالية غرف الصيد البحري؛
- –ممثل عن الهيئة بين المهنية للفلاحة أو للصيد البحري المعنية بالمنتوج موضوع طلب الاعتراف.
ف 2يعين الأعضاء ممثلو التنظيمات المهنية المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمون إليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحضر أشغال اللجنة بصفة دائمة ممثل الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ف 3تتولى مديرية تنمية سلاسل الإنتاج مهمة كتابة اللجنة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.404 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.404 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المم
- المادة الثانيةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من ينوب عنها رئاسة اللجنة الوطنية والتي تتألف، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 25.06 ، من الأعضاء ال
- المادة الثالثةتقوم اللجنة الوطنية بإعداد والمصادقة على قانون داخلي يحدد كيفية عملها، خاصة ما يتعلق بـ:
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.