المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.08.404 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
ف 1تقوم اللجنة الوطنية بإعداد والمصادقة على قانون داخلي يحدد كيفية عملها، خاصة ما يتعلق بـ:
- –ولاية كتابة اللجنة الوطنية؛
- –شروط وكيفية تسيير أشغالها ووثيرة انعقاد اجتماعاتها؛
- –اختصاصات اللجان الفرعية وكيفيات سير عملها؛
- –شروط إحداث اللجان التقنية المختصة وحلها، وكيفيات سير عملها؛
- –الصيغ التي تبدى من خلالها الآراء بشأن الملفات المطروحة عليها.
ف 2يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.404 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.404 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المم
- المادة الثانيةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من ينوب عنها رئاسة اللجنة الوطنية والتي تتألف، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 25.06 ، من الأعضاء ال
- المادة الثالثةتقوم اللجنة الوطنية بإعداد والمصادقة على قانون داخلي يحدد كيفية عملها، خاصة ما يتعلق بـ:
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.