الباب الثاني: إدارة وتسيير المركز
المادة 9
من مرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
صيغة محينة بتاريخ 11 يوليوز 2024
ف 1تتمثل مهام المديران المساعدان فيما يلي:
- –يتولى المدير المساعد المكلف بالتكوين الأساس، تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة التربوية والتكوينية النظرية والتطبيقية والعملية، وكذا الأنشطة المندمجة والداعمة للتكوين؛
- –يناط بالمدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، تنسيق عملية إعداد مخططات وأنشطة التكوين المستمر واستكمال الخبرة وتتبع تنفيذها، وتنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة التكوينية المتعلقة بإعداد الموظفين لاجتياز المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وكذا إعداد الدراسات، وتنسيق برامج وأنشطة هياكل البحث، وتدبير الشراكات والتعاون.
ف 2يختار أحد المديرين المساعدين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.08.521 — madda.ma
الباب الثاني: إدارة وتسيير المركز
المادة 5 – المادة 15- المادة 5يشرف على إدارة وتسيير المركز مدير ومديران مساعدان (2) وكاتب عام.
- المادة 6يعين مدير المركز من بين ذوي الاختصاص، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
- المادة 7يتولى مدير المركز ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة لمديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المواد 33 و 34 و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رق
- المادة 8يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9تتمثل مهام المديران المساعدان فيما يلي:
- المادة 10يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي عل
- المادة 11يقوم الكاتب العام، تحت إشراف المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمركز، كما يتولى كتابة مجلس المركز المشار إليه في المادة 16 بعده.
- المادة 12يتكون الموظفون العاملون بالمركز، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام، من:
- المادة 13تتكون هيئة التدريس بالمركز من:
- المادة 14يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم، لتدريس بعض المواد أو تأطير بعض الأنشطة.
- المادة 15تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.