مرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
مرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.24.396 صادر في 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، الجريدة الرسمية 7316 بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024)، ص 4432.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1369 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 ديسمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.145 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 40 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كمؤسسة لتكوين الأطر العليا، ويخضع لمقتضيات هذا المرسوم.
يتبع المركز الذي يوجد مقره بالرباط، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وينتظم ضمن «شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا» التابعة لها، تحدد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بقرار لهذه السلطة.
المادة 2
يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر، والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصلاح وتجويد برامج تكوين الأطر في مجالات التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في المجال التربوي والمالي والمادي والمحاسباتي.
ولهذا الغرض، يقوم المركز بالمهام التالية:
- –التكوين الأساس لأطر التفتيش التربوي ومفتشي الشؤون المالية؛
- –التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر المذكورة وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛
- –أنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، وكذا المساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يتولى المركز إعداد وتنظيم دورات تكوينية وتكوينات خاصة وندوات ولقاءات في مجالات اختصاصاته لفائدة مختلف فئات الموظفين بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من مردوديتهم المهنية، أو إعدادهم لمختلف المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بتعاون وتنسيق مع البنيات الإدارية المعنية.
يمكن للمركز أن ينظم دورات تكوينية خاصة لفائدة الأطر المكلفة بمهام المسؤولية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
ويمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمركز إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات اختصاصاته مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية، الوطنية منها أو الدولية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يخضع المركز لنظام خارجي، وعند الاقتضاء يمكن أن يكون داخليا.
وتحدد مساهمة الطلبة المفتشين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.