الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 28
من مرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
صيغة محينة بتاريخ 11 يوليوز 2024
يحتفظ المترشحون المقبولون بالمركز خلال مدة تكوينهم بالمنافع المتعلقة بوضعيتهم النظامية، بما في ذلك التعويضات القارة المرتبطة بدرجتهم.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.08.521 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 26 – المادة 32- المادة 26تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق:
- المادة 27لا يسمح بالتكرار في أي سنة من سنتي التكوين بالمركز، غير أنه يمكن لأسباب صحية واجتماعية قاهرة ومعترف بثبوتها لمجلس المركز، الترخيص بصفة استثنائية للطلبة المفتشين
- المادة 28يحتفظ المترشحون المقبولون بالمركز خلال مدة تكوينهم بالمنافع المتعلقة بوضعيتهم النظامية، بما في ذلك التعويضات القارة المرتبطة بدرجتهم.
- المادة 29يرجع الطلبة المفتشون غير الناجحين في امتحانات نيل دبلومات المركز أو غير المقبولين في السنة الثانية من كل المسالك إلى أطرهم الأصلية، مع مراعاة مقتضيات المادة 27
- المادة 30يتم قبول المترشحين الأجانب طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة وتقدم ترشيحات المعنيين من طرف حكوماتهم شريطة قبولها من لدن الحكومة المغربية، وذلك في
- المادة 31يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.85.331 الصادر في 7 شعبان 1407 (16 أبريل 1987) بإعادة ت
- المادة 32يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحدي