الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 30
من مرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
صيغة محينة بتاريخ 11 يوليوز 2024
ف 1يتم قبول المترشحين الأجانب طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة وتقدم ترشيحات المعنيين من طرف حكوماتهم شريطة قبولها من لدن الحكومة المغربية، وذلك في حدود عشرة في المائة (10%) من المقاعد المخصصة خلال سنة التكوين، على أن تتم دراسة الاقتراحات المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل هؤلاء من قبل مجلس التنسيق وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها.
ف 2ويمكن أن يتقاضى المترشحون الأجانب المقبولين بالمركز منحة عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.08.521 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 26 – المادة 32- المادة 26تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق:
- المادة 27لا يسمح بالتكرار في أي سنة من سنتي التكوين بالمركز، غير أنه يمكن لأسباب صحية واجتماعية قاهرة ومعترف بثبوتها لمجلس المركز، الترخيص بصفة استثنائية للطلبة المفتشين
- المادة 28يحتفظ المترشحون المقبولون بالمركز خلال مدة تكوينهم بالمنافع المتعلقة بوضعيتهم النظامية، بما في ذلك التعويضات القارة المرتبطة بدرجتهم.
- المادة 29يرجع الطلبة المفتشون غير الناجحين في امتحانات نيل دبلومات المركز أو غير المقبولين في السنة الثانية من كل المسالك إلى أطرهم الأصلية، مع مراعاة مقتضيات المادة 27
- المادة 30يتم قبول المترشحين الأجانب طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة وتقدم ترشيحات المعنيين من طرف حكوماتهم شريطة قبولها من لدن الحكومة المغربية، وذلك في
- المادة 31يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.85.331 الصادر في 7 شعبان 1407 (16 أبريل 1987) بإعادة ت
- المادة 32يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحدي