مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم
مرسوم يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.21.502 الصادر في 19 من صفر 1444 (16 سبتمبر 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 7131 بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 (3 أكتوبر 2022)، ص 6468.
- المرسوم رقم 2.12.386 الصادر في 26 من شوال 1433 (14 سبتمبر 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6086 بتاريخ 10 ذو القعدة 1433 (27 سبتمبر 2012)، ص 5242.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.164 بتاريخ 24 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ، ولاسيما المادتين 287 و 295 منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 2 و 4 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة 1
إضافة إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل وفي المرسوم المحدد لشروط استعمال المستحضرات أو المواد التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، يجب على المؤسسات التي تشغل أجراء يستعملون أو يقومون بمناولة البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، ولا سيما المؤسسات الخاصة بالبحث أو التعليم أو التكوين أو التحليلات التقيد بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم.
تسري أحكام هذا المرسوم كذلك على الأجراء الذين يشتغلون بمنازلهم ويستعملون أو يقومون بمناولة البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم وينطبق عليهم التعريف الوارد في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.
المادة 2
إن كل استخدام للمواد الواردة في المادة 1 من هذا المرسوم، يجب أن يكون موضوع تصري لدى مفتش الشغل التابعة لنفوذه المؤسسة التي تستعمل المواد المذكورة، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) المشار إليه أعلاه.
المادة 3
يجب استبدال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل المؤسسات المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بمنتجات بديلة غير ضارة أو أقل ضررا في حالة وجود هذه المواد.
غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على:
- –إنتاج البنزين؛
- –استخدام البنزين في التركيبات الكيميائية؛
- –استخدام البنزين في وقود المحركات؛
- –أعمال التحليل أو البحث التي تجرى في المختبرات.
المادة 4
يمنع استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم كمذوب أو مخفف.
لا يسري هذا المنع على العمليات المنفذة داخل أجهزة مغلقة تحول دون تسرب الغازات السامة إلى أماكن العمل.
المادة 5
يجب ألا تتعدى نسبة تركيز بخار البنزين في الهواء المستنشق من قبل كل عامل 10 أجزاء من المليون من الحجم (32 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.
المادة 36 يجب إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل من قبل مختبرات مؤهلة تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 المكررة مرتين أدناه.
المادة 6 المكررة 4 يتعين على المسؤول القانوني للمختبر أو المختبرات المؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين أو تجديد التعيين من أجل إجراء المراقبة المشار إليها في المادة 6 أعلاه أو من ينوب عنه، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، طلبا في الموضوع، مؤرخا ومختوما وموقعا عليه، مرفقا بملف يتضمن الوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 6 المكررة مرتين 5 تتم دراسة طلبات التعيين وتجديد التعيين من قبل لجنة تتألف من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا وممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بمجال اختصاص اللجنة.
تبدي اللجنة اقتراحها للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بخصوص الطلبات المعروضة عليها.
ولهذه الغاية، تتأكد من استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، وتقوم عند الاقتضاء، بجرد المعلومات التكميلية الضرورية.
كما يمكن للجنة أن تقوم عند الضرورة:
- –بإجراء مقابلة مع الأشخاص المقترحين من طرف المختبرات للقيام بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل؛
- –بتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر المختبرات المعنية من أجل الاطلاع على الموارد البشرية والإمكانيات التقنية التي تتوفر عليها.
ويعهد لهذه اللجنة كذلك بالمهام التالية:
- –إبداء الرأي بشأن الشكايات التي تحال عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والمقدمة ضد المختبرات التي سبق تعيينها؛
- –إبداء الرأي بشأن تغيير قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة خلال مدة التعيين؛
- –إبداء الرأي بشأن سحب التعيين.
- –يحدد تأليف اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل قطاع وزاري أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة 6 المكررة ثلاث مرات 6 يتم التعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار معلل للسلطة الحكومية المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 6 المكررة مرتين أعلاه.
المادة 6 المكررة أربع مرات 7 لا يمكن للمختبرات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع، يوجهه المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
وفي هذه الحالة، تمن الموافقة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة للمدة المتبقية من مدة التعيين.
يرفق الطلب بالوثائق المحددة بقرار السلطة الحكومية المذكورة.
المادة 6 المكررة خمس مرات 8 يتعين على المختبرات المعينة التقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.
ولا يمكن تغيير هذه التعريفة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع، مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المذكورة.
يرفق الطلب بتعريفة الأتعاب الجديدة التي يحددها المختبر مقابل قيامه بعمليات المراقبة.
المادة 6 المكررة ست مرات 9 تودع الطلبات المشار إليها في المواد 6 المكررة و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة خمس مرات بمكتب الضبط التابع لمديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتتم معالجة الطلبات المذكورة والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويتم إبلاغ المختبرات المعنية بالقرار المتخذ إما عن طريق التسليم يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
يتم في حالة رفض الطلب، إخبار المختبرات المعنية بمبررات قرار الرفض.
المادة 6 المكررة سبع مرات 10 يتعين على المختبر أو المختبرات المعينة أن تخبر، خلال فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة المسيرين وأعضاء الإدارة.
ويتعين على الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة وعلى مسيري المختبر المعين، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارته، التقيد بالسر المهني.
ويمنع على هؤلاء الأشخاص القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المهني ومسؤوليتهم في أداء مهامهم، ولا سيما:
- –الارتباط كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم؛
- –تلقي عمولة من المقاولات الخاضعة للمراقبة.
المادة 7
يجب القيام بالأشغال التي يدخل فيها استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل أجهزة مغلقة كلما أمكن ذلك.
إذا تعذر استعمال أجهزة مغلقة، يجب الاستعانة بتجهيزات فعالة للتخلص من الغازات السامة في أماكن العمل وضمان استمرارية تشغيلها على أحسن وجه.
يجب وضع حدود لمناطق العمل التي من المحتمل أن يكون فيها تسرب لبخار البنزين، وأن يقتصر ولوجها على الأشخاص المشتغلين بها.
المادة 8
يجب وضع وسائل الوقاية الشخصية الملائمة المعدة لدرء مخاطر استنشاق بخار البنزين رهن تصرف الأجراء الذين يجب عليهم حملها كما ينبغي في كل الحالات التي يمكن أن يتعرضوا فيها لدرجات من تركيز بخار البنزين تفوق 5 أجزاء من المليون من الحجم (16 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.
يجب تزويد الأجراء الذين يمكن أن يتعرضوا لمخاطر البنزين السائل أو منتجات سائلة تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم بوسائل الوقاية الشخصية الملائمة لدرء مخاطر امتصاص البنزين عبر الجلد.
يتحمل رب العمل مصاريف شراء وصيانة وسائل الوقاية.
في حالة حدوث خلل أو حادثة تسرب للبنزين، يتولى رب العمل على نفقته تزويد عمال الإغاثة بوسائل وقائية ملائمة لهذا الغرض، ولاسيما أجهزة التنفس الواقية المستقلة.
المادة 9
يجب ألا يشغل أجراء دون الثامنة عشرة من العمر، في أعمال يتعرضون فيها لمخاطر البنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، غير أن هذا المنع لا يسري على الأجراء الذين يتجاوز عمرهم ستة عشر سنة الذين يتلقون تعليما أو تكوينا إذا كانوا خاضعين لنظام مراقبة تقنية وطبية ملائم.
يمنع تشغيل النساء اللواتي ثبت حملهن طبيا والأمهات في فترة الرضاعة في أعمال يتعرضون فيها لمخاطر البنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم.
المادة 10
يجب على رب العمل أن يلقن للأجراء المعرضين للبنزين أو لمواد تحتوي على البنزين، تكوينا حول المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم وكذا الوسائل الوقائية المستعملة لتلافيها.
يجب أن يشتمل هذا التكوين على تدريب ملائم حول ارتداء الملابس الواقية الخاصة وكذا التدابير اللازمة لإفراغ أماكن العمل في حالة وقوع خلل أو حادثة تسرب للبنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم.
المادة 11
توضع كلمة لبنزينل والرموز التي تبين بوضوح خطورته بشكل بارز على كل وعاء يحتوي على البنزين أو على مواد يدخل البنزين في تركيبتها.
المادة 12
يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تضمن، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتنظيم المصال الطبية الخاصة بالشغل، التعاون مع طبيب أو عدة أطباء الشغل الذين سيجرون الفحوصات والمعاينات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
لا يسم العمل أو الإقامة بصفة اعتيادية داخل المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا للأجراء الذين ثبتت قدرتهم على القيام بأشغال يتم فيها التعرض لمخاطر البنزين، بواسطة شهادة طبية يسلمها طبيب أو أطباء الشغل بالمؤسسة.
تسري مدة صلاحية هذه الشهادة خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ التشغيل، ويجب تجديدها لاحقا كل 6 أشهر.
يجب على رئيس المؤسسة القيام بفحوصات طبية من قبل طبيب أو أطباء الشغل، دون انتظار موعد الفحص الدوري، لفائدة كل شخص يقوم بالأشغال التي يتعرض فيها لمخاطر البنزين أو يشتغل داخل الأماكن التي تجرى فيها تلك الأشغال بعد أن يصرح بالضرر الناجم عن الأشغال المذكورة.
المادة 13
في حالة ما إذا تبين لطبيب أو أطباء الشغل أن أجيرا يشتغل بمحل تجرى فيه الأشغال التي يتم التعرض فيها لمخاطر البنزين مصاب بأحد الأمراض الواردة في لائحة الأمراض المهنية الناتجة عن البنزين الملحقة بالقرار رقم 919.99 الصادر في 14 من رمضان 1420 (23 ديسمبر 1999) المغير والمتمم للقرار رقم 100.68 الصادر في 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 31 ماي 1943 ، يخضع كل الأجراء العاملين بنفس المحل لفحوصات طبية سريرية وفحص للدم يجريها طبيب أو أطباء الشغل. تجدد هذه الفحوصات كل شهرين كلما ثبتت حالات لأمراض مهنية ناتجة عن استعمال مواد بنزينية.
تتضمن الفحوصات الطبية المذكورة في الفقرة أعلاه، فحوصات سريرية كاملة وفحصا للدم يشمل معايرة اليحمور وإحصاء عدد الكريات الحمراء والبيضاء وصفائ الدم.
يجب أن يكون التصميم النموذجي للتقرير الطبي السنوي المتضمن للفحوصات الطبية المذكورة، مطابقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 14
يشير سجل خاص يحين بصفة مستمرة بالنسبة لكل أجير ومستخدم إلى:
- –تاريخ ومدة التغيب الناتج عن المرض كيفما كان؛
- –تواريخ الشهادات المدلى بها لتبرير هذه التغيبات؛
- –البيانات التي قد تتضمنها الشهادات وأسماء الأطباء الذين سلموها.
يجب وضع السجل المذكور رهن تصرف المأمورين المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 15
يجب على رؤساء المؤسسات القيام بتعليق في موضع ظاهر للعيان في مقار العمل وبحروف سهلة القراءة:
- –اسم وعنوان طبيب الشغل المكلف بإجراء الفحوصات؛
- –إعلان يوض أخطار الأمراض الناجمة عن البنزين والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتفادي الإصابة بالتسمم والتعرض له من جديد. يحدد مضمون هذا الإعلان بقرار للوزير المكلف بالشغل، بعد استطلاع رأي وزير الصحة.
المادة 16
يحدد قرار للوزير المكلف بالشغل، بعد استطلاع رأي وزير الصحة، مضمون التوصيات الخاصة بالزيارات الطبية للأجراء المعرضين لأخطار التسمم البنزيني.
يسلم المشغل أو رئيس المؤسسة نسخة من هذا القرار إلى أطباء الشغل ويتم تضمينها بالسجل الخاص المشار إليه في المادة 14 أعلاه.
المادة 17
ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1371 (18 أغسطس 1952) بتحديد التدابير الصحية الخاصة المطبقة داخل المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون لمخاطر التسمم البنزيني.
المادة 18
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال أغماني.
وزيرة الصحة، الإمضاء: ياسمينة بادو.
ملـــحق نموذج التقرير الطبي السنوي الخاص بالفحوصات الطبية التي يجب أن يجريها طبيب أو أطباء الشغل لفائدة الأجراء المعرضين للمخاطر الناتجة عن البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم I- معلومات دقيقة حول المؤسسة :
- –تسمية الشركة أو غرضها الاجتماعي؛
- –العنوان؛
- –النشاط.
II- معلومات حول المواد المستعملة :
- –طبيعة المادة؛
- –نسبة البنزين.
III-عدد الأجراء بالمؤسسة :
- 1-المتوسط السنوي لعدد الأجراء في المؤسسة.
- 2-عدد الأجراء المعرضين للبنزين.
- –الرجال؛
- –النساء؛
- –الأجراء دون 18 سنة؛
- –النساء الحوامل.
IV- أماكن العمل :
- 1-عدد الأماكن المعرضة للبنزين داخل المؤسسة.
- 2-معدل مدة التعرض للبنزين في مكان العمل (خلال ثمان ساعات من العمل).
- 3-طبيعة التعرض.
- 4-وصف مدقق للإجراءات الوقائية لمكان العمل (الفردية أو الجماعية)
- 5-عدد مراقبة الهواء بالنسبة لكل مكان عمل.
- 6-عدد الاختلالات في النتائج.
- 7-عدد حالات التعرض للبنزين الناتجة عن حوادث ومددها.
V- مصلحة طب الشغل :
- 1-خصائص مصلحة طب الشغل.
- 2-اسم طبيب الشغل.
- 3-عدد الساعات المخصصة شهريا من طرف طبيب الشغل لمراقبة الأجراء.
- 4-عدد الزيارات لأماكن العمل في السنة.
- 5-عدد دراسات أماكن العمل في السنة
- 6-بداية التشغيل:
- أ)عدد الفحوصات المنجزة؛
- ب)عدد حالات الرفض المقررة.
- 7-الفحوص المنتظمة للمراقبة:
- أ)العدد؛
- ب)عدد وطبيعة الاختلالات التي تمت معاينتها:
- –سريرية؛
- –بيولوجية.
- 8-الفحوص المنتظمة الخاصة:
- أ)عند استئناف العمل:
- –بعد الإصابة بمرض؛
- –بعد الإصابة بمرض مهني.
- ب)لأجل تغيير مركز الشغل.
- ت)لأجل تغيير العمل.
- 9-عدد الاستشارات العفوية.
10-عدد المرضى الموجهين حسب التخصص.
11-رأي طبيب الشغل حول أهلية الأجراء بعد إجراء الفحوصات الإجبارية:
- أ)عدد حالات عدم الأهلية الدائمة:
- –عند بداية التشغيل؛
- –بعد الزيارة المنتظمة؛
- –بعد التوقف الناتج عن المرض؛
- –بعد استشارة عفوية.
- ب)عدد حالات عدم الأهلية المؤقتة:
- –عند بداية التشغيل؛
- –بعد الزيارة المنتظمة؛
- –بعد التوقف الناتج عن المرض؛
- –بعد استشارة عفوية.
- ت)عدد حالات الأهلية:
- –عند بداية التشغيل؛
- –بعد الزيارة المنتظمة؛
- –بعد التوقف الناتج عن المرض؛
- –بعد استشارة عفوية.
- 12-عدد حالات الأمراض المهنية المصرح بها وطبيعتها.
- 13-عدد المرات التي تم فيها تغيير مركز الشغل.
14-عدد المرات التي تم فيها تغيير الشغل.
15-عدد قياس الفينولات البولية بعد تسمم جماعي وتاريخه.
16 -ملاحظات حول الأمراض التي قد تنجم عن سبب مهني.