المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 2022
ف 1يمنع استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم كمذوب أو مخفف.
ف 2لا يسري هذا المنع على العمليات المنفذة داخل أجهزة مغلقة تحول دون تسرب الغازات السامة إلى أماكن العمل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.528 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم
المادة 1 – المادة 18- المادة 1إضافة إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل وفي المرسوم المحدد لشروط استعمال المستحضرات أو المواد التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض
- المادة 2إن كل استخدام للمواد الواردة في المادة 1 من هذا المرسوم، يجب أن يكون موضوع تصريح لدى مفتش الشغل التابعة لنفوذه المؤسسة التي تستعمل المواد المذكورة، وذلك طبقا لأ
- المادة 3يجب استبدال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل المؤسسات المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بمنتجات بديلة غير ضارة أو أقل ضررا ف
- المادة 4يمنع استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم كمذوب أو مخفف.
- المادة 5يجب ألا تتعدى نسبة تركيز بخار البنزين في الهواء المستنشق من قبل كل عامل 10 أجزاء من المليون من الحجم (32 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.
- المادة 7يجب القيام بالأشغال التي يدخل فيها استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل أجهزة مغلقة كلما أمكن ذلك.
- المادة 8يجب وضع وسائل الوقاية الشخصية الملائمة المعدة لدرء مخاطر استنشاق بخار البنزين رهن تصرف الأجراء الذين يجب عليهم حملها كما ينبغي في كل الحالات التي يمكن أن يتعرضو
- المادة 9يجب ألا يشغل أجراء دون الثامنة عشرة من العمر، في أعمال يتعرضون فيها لمخاطر البنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، غير أن هذا المنع لا يسري ع
- المادة 10يجب على رب العمل أن يلقن للأجراء المعرضين للبنزين أو لمواد تحتوي على البنزين، تكوينا حول المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم وكذا الوسائل الوقائية المستعملة
- المادة 11توضع كلمة لبنزينل والرموز التي تبين بوضوح خطورته بشكل بارز على كل وعاء يحتوي على البنزين أو على مواد يدخل البنزين في تركيبتها.
- المادة 12يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تضمن، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل، ال
- المادة 13في حالة ما إذا تبين لطبيب أو أطباء الشغل أن أجيرا يشتغل بمحل تجرى فيه الأشغال التي يتم التعرض فيها لمخاطر البنزين مصاب بأحد الأمراض الواردة في لائحة الأمراض الم
- المادة 14يشير سجل خاص يحين بصفة مستمرة بالنسبة لكل أجير ومستخدم إلى:
- المادة 15يجب على رؤساء المؤسسات القيام بتعليق في موضع ظاهر للعيان في مقار العمل وبحروف سهلة القراءة:
- المادة 16يحدد قرار للوزير المكلف بالشغل، بعد استطلاع رأي وزير الصحة، مضمون التوصيات الخاصة بالزيارات الطبية للأجراء المعرضين لأخطار التسمم البنزيني.
- المادة 17ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1371 (18 أغسطس 1952) بتحديد التدابير الصحية الخاصة المطبقة داخل المؤسسات الت
- المادة 18يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة ال