مادةmadda
FR

ف 1يجب ألا تتعدى نسبة تركيز بخار البنزين في الهواء المستنشق من قبل كل عامل 10 أجزاء من المليون من الحجم (32 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.

ف 2المادة 36 يجب إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل من قبل مختبرات مؤهلة تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 المكررة مرتين أدناه.

ف 3المادة 6 المكررة 4 يتعين على المسؤول القانوني للمختبر أو المختبرات المؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين أو تجديد التعيين من أجل إجراء المراقبة المشار إليها في المادة 6 أعلاه أو من ينوب عنه، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، طلبا في الموضوع، مؤرخا ومختوما وموقعا عليه، مرفقا بملف يتضمن الوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

ف 4المادة 6 المكررة مرتين 5 تتم دراسة طلبات التعيين وتجديد التعيين من قبل لجنة تتألف من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا وممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بمجال اختصاص اللجنة.

ف 5تبدي اللجنة اقتراحها للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بخصوص الطلبات المعروضة عليها.

ف 6ولهذه الغاية، تتأكد من استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، وتقوم عند الاقتضاء، بجرد المعلومات التكميلية الضرورية.

ف 7كما يمكن للجنة أن تقوم عند الضرورة:

  1. –بإجراء مقابلة مع الأشخاص المقترحين من طرف المختبرات للقيام بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل؛
  2. –بتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر المختبرات المعنية من أجل الاطلاع على الموارد البشرية والإمكانيات التقنية التي تتوفر عليها.

ف 8ويعهد لهذه اللجنة كذلك بالمهام التالية:

  1. –إبداء الرأي بشأن الشكايات التي تحال عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والمقدمة ضد المختبرات التي سبق تعيينها؛
  2. –إبداء الرأي بشأن تغيير قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة خلال مدة التعيين؛
  3. –إبداء الرأي بشأن سحب التعيين.
  4. –يحدد تأليف اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

ف 9يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل قطاع وزاري أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.

ف 10المادة 6 المكررة ثلاث مرات 6 يتم التعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ف 11ويمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار معلل للسلطة الحكومية المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 6 المكررة مرتين أعلاه.

ف 12المادة 6 المكررة أربع مرات 7 لا يمكن للمختبرات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع، يوجهه المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

ف 13وفي هذه الحالة، تمنح الموافقة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة للمدة المتبقية من مدة التعيين.

ف 14يرفق الطلب بالوثائق المحددة بقرار السلطة الحكومية المذكورة.

ف 15المادة 6 المكررة خمس مرات 8 يتعين على المختبرات المعينة التقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.

ف 16ولا يمكن تغيير هذه التعريفة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع، مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المذكورة.

ف 17يرفق الطلب بتعريفة الأتعاب الجديدة التي يحددها المختبر مقابل قيامه بعمليات المراقبة.

ف 18المادة 6 المكررة ست مرات 9 تودع الطلبات المشار إليها في المواد 6 المكررة و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة خمس مرات بمكتب الضبط التابع لمديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ف 19وتتم معالجة الطلبات المذكورة والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويتم إبلاغ المختبرات المعنية بالقرار المتخذ إما عن طريق التسليم يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

ف 20يتم في حالة رفض الطلب، إخبار المختبرات المعنية بمبررات قرار الرفض.

ف 21المادة 6 المكررة سبع مرات 10 يتعين على المختبر أو المختبرات المعينة أن تخبر، خلال فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة المسيرين وأعضاء الإدارة.

ف 22ويتعين على الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة وعلى مسيري المختبر المعين، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارته، التقيد بالسر المهني.

ف 23ويمنع على هؤلاء الأشخاص القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المهني ومسؤوليتهم في أداء مهامهم، ولا سيما:

  1. –الارتباط كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم؛
  2. –تلقي عمولة من المقاولات الخاضعة للمراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.08.528 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1إضافة إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل وفي المرسوم المحدد لشروط استعمال المستحضرات أو المواد التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض
  2. المادة 2إن كل استخدام للمواد الواردة في المادة 1 من هذا المرسوم، يجب أن يكون موضوع تصريح لدى مفتش الشغل التابعة لنفوذه المؤسسة التي تستعمل المواد المذكورة، وذلك طبقا لأ
  3. المادة 3يجب استبدال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل المؤسسات المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بمنتجات بديلة غير ضارة أو أقل ضررا ف
  4. المادة 4يمنع استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم كمذوب أو مخفف.
  5. المادة 5يجب ألا تتعدى نسبة تركيز بخار البنزين في الهواء المستنشق من قبل كل عامل 10 أجزاء من المليون من الحجم (32 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.
  6. المادة 7يجب القيام بالأشغال التي يدخل فيها استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل أجهزة مغلقة كلما أمكن ذلك.
  7. المادة 8يجب وضع وسائل الوقاية الشخصية الملائمة المعدة لدرء مخاطر استنشاق بخار البنزين رهن تصرف الأجراء الذين يجب عليهم حملها كما ينبغي في كل الحالات التي يمكن أن يتعرضو
  8. المادة 9يجب ألا يشغل أجراء دون الثامنة عشرة من العمر، في أعمال يتعرضون فيها لمخاطر البنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، غير أن هذا المنع لا يسري ع
  9. المادة 10يجب على رب العمل أن يلقن للأجراء المعرضين للبنزين أو لمواد تحتوي على البنزين، تكوينا حول المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم وكذا الوسائل الوقائية المستعملة
  10. المادة 11توضع كلمة لبنزينل والرموز التي تبين بوضوح خطورته بشكل بارز على كل وعاء يحتوي على البنزين أو على مواد يدخل البنزين في تركيبتها.
  11. المادة 12يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تضمن، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل، ال
  12. المادة 13في حالة ما إذا تبين لطبيب أو أطباء الشغل أن أجيرا يشتغل بمحل تجرى فيه الأشغال التي يتم التعرض فيها لمخاطر البنزين مصاب بأحد الأمراض الواردة في لائحة الأمراض الم
  13. المادة 14يشير سجل خاص يحين بصفة مستمرة بالنسبة لكل أجير ومستخدم إلى:
  14. المادة 15يجب على رؤساء المؤسسات القيام بتعليق في موضع ظاهر للعيان في مقار العمل وبحروف سهلة القراءة:
  15. المادة 16يحدد قرار للوزير المكلف بالشغل، بعد استطلاع رأي وزير الصحة، مضمون التوصيات الخاصة بالزيارات الطبية للأجراء المعرضين لأخطار التسمم البنزيني.
  16. المادة 17ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1371 (18 أغسطس 1952) بتحديد التدابير الصحية الخاصة المطبقة داخل المؤسسات الت
  17. المادة 18يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة ال
فهرس النص كاملا · 17 مادة