الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 27 ماي 2019
ف 1يراد في مدلول هذا المرسوم:
ف 2I- بمؤسسة الصيد البحري: المزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة ومزارع تربية الأحياء البحرية المعرفة كما يلي:
- أ)مزربة: كل منشأة ثابتة أو بنية أخرى ثابتة مستقلة عن سفينة الصيد البحري مغمور جزء منها أو مغمورة بكاملها في البحر من أجل ممارسة الصيد البحري فيها، وكذلك الأقفاص والأقفاص الصغيرة والقفف وكل المعدات الأخرى المماثلة التي تستعمل في موقع قار؛
- ب)أقفاص عائمة لتسمين أسماك التونة البالغة: كل بنية ثابتة، غير تلك المشار إليها في البند أ) أعلاه، مستقلة عن سفينة صيد، تم إنشاؤها في البحر لفترة تقل عن ستة (6) أشهر، بغرض تسمين أسماك التونة البالغة المصطادة بواسطة مزارب أو سفن الصيد المغربية أو السفن الحاملة لعلم أجنبي المرخص لها بصفة قانونية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- ج)مزرعة تربية الأحياء البحرية: كل تجهيز أو منشاة ثابتة أو متحركة ودائمة في البحر أو على الساحل أو في الخلجان المصنفة طبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 أو كل بناية على الأرض، بما ذلك المفرخات، تستعمل مياه البحر المستخرجة من الوسط الطبيعي أو مياه ذات نفس المميزات الفيزيوكيميائية من أجل تربية أو تسمين صغار كل الأصناف البحرية أو من أجل زراعة النباتات البحرية أو المحافظة على الأسماك والرخويات والقشريات والحلزونات و/أو كل الكائنات المائية البحرية الأخرى حية.
ف 3لا تعتبر الأحواض والمسامك المنشأة لأهداف خاصة أو للترفيه أو للعرض أو للبيع بالتقسيط مزارع لتربية الأحياء البحرية.
ف 4II- بسفينة خدمة: كل سفينة دعم، غير سفينة الصيد، مسجلة كذلك من قبل المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري والمستعملة داخل مؤسسة الصيد البحري، لا سيما من أجل نقل الأشخاص، والمعدات مثل الشباك والأقفاص، والمواد الغذائية، والأصناف البحرية المصطادة أو التي تتم تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1طبقا لأحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه، ت
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم: