المادة 18
من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
ف 1يترتب عن الامتياز المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، تحصيل أتاوة سنوية مكونة من رسم قار يحدد أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، نوع النشاط المرخص به وبمكان تواجده، وعند الاقتضاء، من رسم متغير يحتسب من مبيعات الأصناف المصطادة أو التي تمت تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها حية في هذه المؤسسة.
ف 2غير أنه، بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، يطبق الرسم المتغير، فقط، على مبلغ مبيعات الوزن الزائد على الكميات الأصلية لأسماك التونة الموضوعة في الأقفاص.
ف 3يحدد مبلغ الأتاوة السنوية وكذلك كيفيات أدائها، بالنسبة لكل نوع من الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
ف 4يشار إلى مبلغ الأتاوة السنوية الواجب دفعها برسم كل اتفاقية امتياز وكذلك كيفيات أدائها في الاتفاقية المطابقة لها وفي القرار المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يترتب عن الامتياز المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، تحصيل أتاوة سنوية مكونة من رسم قار يحدد أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، نوع النشاط المرخص به وبمكان تواجده، وع
- المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.