مرسوم رقم 2.08.563 بتطبيق القانون رقم 42.08 القاضي بإحداث وكالة التنمية الفلاحية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 42.08 القاضي بإحداث وكالة التنمية الفلاحية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 42.08 القاضي بإحداث وكالة التنمية الفلاحية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.16 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يحدد مقر وكالة التنمية الفلاحية بالرباط.
المادة الثانية
تمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الفلاحية من لدن الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الثالثة
يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ويضم المجلس المذكور الأعضاء التالي بيانهم؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أو ممثله؛
- –ممثلان عن الوزارة المكلفة بالفلاحة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.