صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
تمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الفلاحية من لدن الوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.563 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.563 بتطبيق القانون رقم 42.08 القاضي بإحداث وكالة التنمية الفلاحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدد مقر وكالة التنمية الفلاحية بالرباط.
- المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الفلاحية من لدن الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.