مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ف 2ويضم المجلس المذكور الأعضاء التالي بيانهم؛

  1. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أو ممثله؛
  6. –ممثلان عن الوزارة المكلفة بالفلاحة.

ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.563 بتطبيق القانون رقم 42.08 القاضي بإحداث وكالة التنمية الفلاحية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيحدد مقر وكالة التنمية الفلاحية بالرباط.
  2. المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الفلاحية من لدن الوزير المكلف بالفلاحة.
  3. المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد