صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ف 1يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ف 2ويضم المجلس المذكور الأعضاء التالي بيانهم؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أو ممثله؛
- –ممثلان عن الوزارة المكلفة بالفلاحة.
ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.563 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.563 بتطبيق القانون رقم 42.08 القاضي بإحداث وكالة التنمية الفلاحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدد مقر وكالة التنمية الفلاحية بالرباط.
- المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الفلاحية من لدن الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.