مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.564

مرسوم رقم 2.08.564 بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

مرسوم بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.22 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.603 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 103.96 بتاريخ 22 من رمضان 1416 (12 فبراير 1996)؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في الرباط.

المادة الثانية

يتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.

المادة الثالثة

يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.08 ، من ممثلي الدولة التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –الوزير المكلف بالمالية؛
  4. –الوزير المكلف بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
  5. –الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
  6. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
  7. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  8. –الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني؛
  9. –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ؛
  10. –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.

تمثل السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة، إذا عاقها عائق، من لدن الكتاب العامين بقطاعاتها.

المادة الرابعة

تنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية الاستثمارات الخارجية الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.603 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).

ينسخ المرسوم الملكي رقم 420.67 الصادر في 27 من رمضان 1387 (29 ديسمبر 1967) بإحداث مركز لاستقبال وتوجيه المستثمرين.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.