المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.08.564 بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.08 ، من ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
- –الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني؛
- –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.
ف 2تمثل السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة، إذا عاقها عائق، من لدن الكتاب العامين بقطاعاتها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.564 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.564 بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في الرباط.
- المادة الثانيةيتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
- المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون المشار إل
- المادة الرابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية الاستثمارات الخارجية الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.603 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المك