مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.08 ، من ممثلي الدولة التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –الوزير المكلف بالمالية؛
  4. –الوزير المكلف بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
  5. –الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
  6. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
  7. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  8. –الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني؛
  9. –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ؛
  10. –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.

ف 2تمثل السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة، إذا عاقها عائق، من لدن الكتاب العامين بقطاعاتها.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.564 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.564 بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في الرباط.
  2. المادة الثانيةيتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
  3. المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون المشار إل
  4. المادة الرابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية الاستثمارات الخارجية الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.603 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المك
فهرس النص كاملا · 5 مواد