المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.08.564 بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
يتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.564 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.564 بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في الرباط.
- المادة الثانيةيتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
- المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون المشار إل
- المادة الرابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية الاستثمارات الخارجية الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.603 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المك