مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.566

مرسوم رقم 2.08.566 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة التقليدية -مؤسسات التكوين المهني)

صيغة محينة بتاريخ 15 غشت 2019
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.19.519 بتاريخ 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6804 بتاريخ 13 ذو الحجة 1440 (15 أغسطس 2019)، ص 5600.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 16 المكررة منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية رقم 888.91 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1991) بشأن إحداث وتنظيم المعهد الوطني للنسيج والجلد، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية رقم 1196.89 الصادر في 18 من محرم 1410 (21 أغسطس 1989) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي) برسم الخدمات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وللأغيار من قبل مؤسسات التكوين المهني المشار إليها بعده:

  1. –المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس؛
  2. –المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش؛
  3. –المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس؛
  4. –المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط؛
  5. –المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات؛
  6. –المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان.

المادة الثانية

تقبض الأجرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن الخدمات التالية:

  1. –بيع منتوجات الصناعة التقليدية المنتجة في إطار الأعمال التطبيقية وأعمال المتدربين والمتعلمين؛
  2. –الخدمات المنجزة في شكل أعمال بدون مواد أولية لفائدة الأغيار؛
  3. –الخدمات المقدمة في شكل مساعدة واستشارة ودراسات وأبحاث لفائدة الأغيار؛
  4. –تنظيم أنشطة التكوين المستمر واستكمال تكوين الصناع التقليديين وأرباب مقاولات الصناعة التقليدية ودورات تكوينية ومؤتمرات وأيام دراسية وتداريب وورشات؛
  5. –وضع المحال والبنية التحتية والورشات والمعدات رهن الإشارة من أجل تنظيم كل تظاهرة ثقافية أو علمية أو اجتماعية؛
  6. –تنظيم وتدبير التكوين بالتدرج.

المادة الثالثة

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء صلاح الدين المزوار.

وزير السياحة والصناعة التقليدية، الإمضاء محمد بوسعيد.