المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 15 غشت 2019
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.566 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.566 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي) برسم الخدمات
- المادة الثانيةتقبض الأجرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن الخدمات التالية:
- المادة الثالثةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.