المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 15 غشت 2019
تقبض الأجرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن الخدمات التالية:
- –بيع منتوجات الصناعة التقليدية المنتجة في إطار الأعمال التطبيقية وأعمال المتدربين والمتعلمين؛
- –الخدمات المنجزة في شكل أعمال بدون مواد أولية لفائدة الأغيار؛
- –الخدمات المقدمة في شكل مساعدة واستشارة ودراسات وأبحاث لفائدة الأغيار؛
- –تنظيم أنشطة التكوين المستمر واستكمال تكوين الصناع التقليديين وأرباب مقاولات الصناعة التقليدية ودورات تكوينية ومؤتمرات وأيام دراسية وتداريب وورشات؛
- –وضع المحال والبنية التحتية والورشات والمعدات رهن الإشارة من أجل تنظيم كل تظاهرة ثقافية أو علمية أو اجتماعية؛
- –تنظيم وتدبير التكوين بالتدرج.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.566 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.566 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي) برسم الخدمات
- المادة الثانيةتقبض الأجرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن الخدمات التالية:
- المادة الثالثةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.