مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.570

مرسوم رقم 2.08.570 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008( بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل )المديرية العامة للطيران المدني(

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل (المديرية العامة للطيران المدني)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 16 المكررة منه؛

وعلى المرسوم رقم 2,98.401 بتاريخ 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

في إطار مراقبة السلامة الجوية، تحدث على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالطيران المدني (المديرية العامة للطيران المدني).

  1. 1-الخدمات المقدمة العاملين في مجال الطيران:
  2. –تنظيم الامتحانات؛
  3. –تسليم كناش الطيران؛
  4. –تسليم بطاقات المتدربين وإجازات التأهيل وتجديدها؛
  5. –تسليم بطاقات عضو طاقم الطائرة وتجديدها؛

التصديق على الإجازات وشهادات التأهيل الأجنبية.

  1. 2 -الخدمات المقدمة لمستغلي الطائرات:
  2. –تسليم شهادات الاستغلال التقنية وتجديدها؛
  3. –تسليم شهادات الصلاحية للملاحة وتجديدها؛
  4. –تسليم رخص استغلال الخدمات الجوية؛
  5. –تسليم رخصة استغلال المطارات ذات الاستعمال المحدود.
  6. 3 -الخدمات المقدمة المؤسسات صيانة الطائرات والتكوين في مجال الطيران:
  7. –اعتماد مؤسسات صيانة الطائرات؛
  8. –اعتماد التكوين في مجال الطيران.
  9. 4 -الخدمات المقدمة المسير المطارات وخدمات الملاحة الجوية.
  10. –إعداد إجراءات الملاحة الجوية؛
  11. –تنظيم الفضاء الجوي؛
  12. –الترخيص المنشآت الملاحة الجوية؛
  13. –تسليم رخص التحليق والهبوط؛
  14. –اعتماد استغلال تجهيزات الاقتراب الدقيق؛
  15. –ترخيص المطارات.

تحدد أجور الخدمات المقدمة المسير المطارات وخدمات الملاحة الجوية حسب عدد حركات الطائرات التجارية المسجلة.

المادة الثانية

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى بقرار مشترك الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.05.1274 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل (مديرية الطيران المدني).

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب، وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء: صلاح الدين المزوار