المادة الأولى
ف 1في إطار مراقبة السلامة الجوية، تحدث على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالطيران المدني (المديرية العامة للطيران المدني).
- 1-الخدمات المقدمة العاملين في مجال الطيران:
- –تنظيم الامتحانات؛
- –تسليم كناش الطيران؛
- –تسليم بطاقات المتدربين وإجازات التأهيل وتجديدها؛
- –تسليم بطاقات عضو طاقم الطائرة وتجديدها؛
ف 2التصديق على الإجازات وشهادات التأهيل الأجنبية.
- 2 -الخدمات المقدمة لمستغلي الطائرات:
- –تسليم شهادات الاستغلال التقنية وتجديدها؛
- –تسليم شهادات الصلاحية للملاحة وتجديدها؛
- –تسليم رخص استغلال الخدمات الجوية؛
- –تسليم رخصة استغلال المطارات ذات الاستعمال المحدود.
- 3 -الخدمات المقدمة المؤسسات صيانة الطائرات والتكوين في مجال الطيران:
- –اعتماد مؤسسات صيانة الطائرات؛
- –اعتماد التكوين في مجال الطيران.
- 4 -الخدمات المقدمة المسير المطارات وخدمات الملاحة الجوية.
- –إعداد إجراءات الملاحة الجوية؛
- –تنظيم الفضاء الجوي؛
- –الترخيص المنشآت الملاحة الجوية؛
- –تسليم رخص التحليق والهبوط؛
- –اعتماد استغلال تجهيزات الاقتراب الدقيق؛
- –ترخيص المطارات.
ف 3تحدد أجور الخدمات المقدمة المسير المطارات وخدمات الملاحة الجوية حسب عدد حركات الطائرات التجارية المسجلة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.570 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.570 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل )المديرية العامة للطيران المدني(
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىفي إطار مراقبة السلامة الجوية، تحدث على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالطيران المدني (المديرية العامة للطيران المدني).
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى بقرار مشترك الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.05.1274 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل (مديرية الطيران المدني).
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما في ما يخصه.